محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
420
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
يسقط الحد . وعند أَبِي يُوسُفَ ومُحَمَّد وأَبِي حَنِيفَةَ في رِوَايَة يسقط الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ حد من وطئ ذات رحم محرم الجلد إن كان بكرًا والرجم إن كان ثيبًا . وعند إِسْحَاق وكذا أَحْمَد في أصح الروايتين الرجم بكل حال . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا ملك أخته أو أمه من النسب أو الرضاع فوطئهما لم يجب عليه الحد في أشهر القولين . وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد . ويجب في القول الآخر ، وبه قال مالك وَأَحْمَد في رِوَايَة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أباح الغير وطء جاريته فوطئها وجب عليه الحد إذا كان عالمًا بتحريم ذلك وعند أَبِي حَنِيفَةَ إن أباحت له زوجته جاريتها فوطئها لم يجب عليه الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وعمر وعلي وابن عمر وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا زنى رجل بجارية زوجته رجم إن كان محصنًا وجلد إن لم يكن محصنًا . وعند الزُّهْرِيّ والْأَوْزَاعِيّ يجلد ولا يرجم . وعند الحسن وابن مسعود إذا استكرهها حُدَّ وإن طاوعته أمسكها وغرم لها مثلها . وعند النَّخَعِيّ يغرب ولا يجلد . وعند أَحْمَد وإِسْحَاق إن كان ذلك بإذن زوجته جلد مائة ولم يرجم ، وإن لم تأذن له زوجته رجم . مَسْأَلَةٌ : فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا زنى نفسه فوجهان واختار صاحب المعتمد أن حكمه حكم من أتى بهيمة . وعند رَبِيعَة والْإِمَامِيَّة عليه الحد . وعند الزُّهْرِيّ يجلد مائة ولا رجم عليه . وعند الْإِمَامِيَّة أيضًا إذا يلوط بغلام ميت وجب عليه الحد . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى بجارية لأجنبي له عليها قصاص وجب عليه الحد دونها وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا زنى بجارية مشترك بينه وبين غيره لم يجب عليه الحد سواء علم بتحريمه أو لم يعلم . وعند أَبِي ثَورٍ يجب عليه الحد . مسألة : عند الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد إذا أقر أنه زنى بامرأة فجحدت وجب عليه الحد دونها . وعند أَبِي حَنِيفَةَ لا يجب عليها ولا عليه . وعند مالك يجب عليه حد الزنى وحد القذف . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إذا وجد امرأة على فراشه فظنها زوجته أو أمته لم يجب عليه الحد . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يجب عليه الحدُّ .